تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب القضاء — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وقع الشراء منه ليس مقتضيا وسببا لملك المدعى في الحال ، فلا تكون منطبقة لأن شرط الانطباق أحد الأمرين اما الشهادة بالملك أو بوجود سببه فعلا . واللَّه العالم .

التقاط [ لو أقر المدعى عليه ان العين لغيره ]

إذا ادعى عينا في يد أخرى فقال المدعى عليه هو لفلان سقط عنه الخصومة ، سواء كان المقر له غائبا كما في الشرائع وغيره . والمراد سقوط المخاصمة من حيث العين لأمن حيث المالية ومن حيثيات أخرى كالولاية على الحفظ ونحوه . وهل للمدعي إحلافه لو ادعى عليه العلم بأن العين مال المدعي ، قولان مبنيان على أن الإقرار بعد الإقرار هل يوجب الغرم للمقر له الثاني للحيلولة أم لا . فان قيل بالأول - كما هو المشهور من بعد الشيخ ظاهرا - كان له الإحلاف وفائدته الغرم لو نكل عن الحلف بعد الرد إلى المدعي أو بدونه ، وان قيل بالثاني ففي الشرائع أنه لا يجاب لعدم الفائدة حينئذ ، إذ لو أقر المدعى عليه بالعين للمدعي ثانيا لم يستفد شيئا وانما يجاب إلى الحلف إذا كان الإقرار مفيدا للفائدة . لكن في المسالك أنه على هذا القول - أعني القول بأن الإقرار لغو - لا محل له ولا يوجب الغرامة : ان قلنا إن النكول واليمين المردودة كالبينة فله التحليف ، لأنه قد ينكل فيحلف المدعي فإذا حلف وكانت العين تالفة أخذ القيمة وان قلنا إنهما كالإقرار لم يحلفه ، لأنه إن نكل وحلف المدعي لم يستفد شيئا . وأورد عليه بعض مشايخنا قدس سره : أولا بأن تقييد الحكم بتلف العين