قال أبو هاشم الجعفري في ذلك :
بدرب الحصا مولى لنا يختم الحصى * له الله أصفى بالدليل وأخلصا
وأعطاه آيات الإمامة كلّها * كموسى وفلق البحر واليد والعصا
وما قمّص الله النبيين حجّة * ومعجزة إلاّ الوصيين قمّصا
وإن كنت مرتاباً بذاك فقصره * من الأمر إن تتلو الدليل وتفحصا
قال أبو عبد الله ابن عيّاش : هذه أم غانم صاحبة الحصاة غير تلك صاحبة الحصاة وهي أم الندى حبابة بنت جعفر الوالبية الأسدية وهي غير صاحبة الحصاة الأولى التي طبع فيها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وأمير المؤمنين فإنها أم سليم وكانت وارثة الكتب فهن ثلاثة ، ولكل واحدة منهن خبر " ( 1 ) .
علم الإمام العسكري
قال أبو هاشم : " سأل الفهفكي أبا محمّد عليه السّلام : ما بال المرأة المسكينة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال : إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة انما ذلك على الرجال ، فقلت في نفسي : قد كان قيل لي : ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب فأقبل أبو محمّد ، فقال : نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء ، والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحداً جرى لآخرنا ما جرى لأوّلنا ، وأوّلنا وآخرنا في العلم والأمر سواء ولرسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما فضلهما " ( 2 ) .
قال داود بن القاسم الجعفري : " سألت أبا محمّد عن قول الله عزّوجلّ ( ثُمَّ
هامش
( 1 ) إعلام الورى ص 371 .
( 2 ) المصدر ص 374 ورواه ابن شهرآشوب في المناقب ج 4 ص 437 .