ومما ذكرنا في الرهن يظهر الحال فيما إذا كانت العين متعلقة لحق الغرماء
أيضا ، نعم ، في السفيه والصغير - مع البناء على عدم كونهما مسلوبي العبارة ، كما هو
كذلك - يحتاج نفوذ عقدهما على مالهما إلى إجازة الولي ، أو إجازتهما بعد رفع
المنع ، فإن معنى مانعية السفه والصغر : عدم الاعتبار برضاهما ، فلا بد من حصول
الرضا ، إما من الولي ، أو منهما بعد ذلك ، وأما المجنون والطفل الغير المميز فلا اعتبار
بإنشائهما ، إلا أن يكون المجنون ملتفتا إلى ذلك ، بحيث يكون كالسفيه ، والوجه في
ذلك ظاهر .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 595
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٥٩٥