لا إشكال فيه .
نعم ، الكشف الحقيقي بمعانيه لا يمكن في المقام ، لما ذكر والكشف الحكمي -
أي الانقلابي بالمعنى المذكور ونظيره من التعبدي - لا إشكال فيه بخلاف الانقلابي
الحقيقي ونظيره من التعبدي ، للزوم الاشكال فيهما أيضا ، فنزاع الكشف والنقل
يجري في الإجازة بناء على اعتبارها في الجملة .
في كلام المحقق النائيني ومناقشته
وأما الكلام في الثاني : فذكر المحقق النائيني ( رحمه الله ) كلاما طويلا فيه لا يرجع
إلى محصل ، فإنه يظهر من المتن عدم جريان النزاع فيه على اضطراب ، ومن
الحاشية المذكورة في الكتاب الجريان ، لابتناء المطلب على أن الفك هل يرجع إلى
العقد أو لا ( 1 ) ، ولا ندري ما أريد بهذا الكلام ، وما معنى رجوع الفك إلى العقد .
وكيف كان ، فيمكن جريان النزاع في هذا أيضا في الجملة ، فإن من التزم
بالكشف في الفضولي - بتقريب : أن مضمون العقد وقوع النقل من حينه ، والإجازة
راجعة إليه ، فلا بد من التأثير من الأول - يمكنه أن يلتزم في المقام بأن مضمون العقد
وقوع النقل من حينه ، غاية الأمر أن من جهة الاقتران بالمانع لا يمكنه التأثير ، لكن
بعد رفع المانع يؤثر في مضمونه ، وهو النقل من حين العقد .
والاشكال العقلي المتقدم غير وارد على هذا التقريب ، لما مر : من أن ظرف
النقل حال الفك لا حال العقد ، ولكن ينتقل حينئذ المال من رأس ، لأن هذا هو
مضمون العقد .
هامش
1 - منية الطالب 1 : 262 - 263 .