تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣

في جريان نزاع الكشف والنقل في المقام

] أما الجهة الثالثة [ فهل يجري نزاع الكشف والنقل في المقام ، أو لا ؟ فقد وقع الخلط في كلمات المحققين بين أمرين ، لا بد من التكلم في كل منهما : أحدهما : أنه بناء على اعتبار الإجازة ، هل يجري نزاع الكشف والنقل في ذلك ، أو لا ؟ ثانيهما : أنه بناء على كفاية الفك وعدم الحاجة إلى الإجازة ، فهل يكون الفك كالإجازة حتى يجري النزاع فيه ، أو لا ؟ وجهة البحث في كل مغاير للآخر ، كما لا يخفى .

في كلام المحقق الأصفهاني في المقام ومناقشته

أما الكلام في الأول : فقد منع المحقق الأصفهاني ( رحمه الله ) ذلك من جهة إشكال عقلي في الكشف ، وهو وجود المانع لحصول النقل من رأس ، وهو الرهن ( 1 ) ، مع أنه التزم في ما سبق بالكشف الانقلابي العنواني ، لا الحقيقي ، أي بالإجازة تعتبر الملكية السابقة ، فظرف الاعتبار حال الإجازة ، والمعتبر حال العقد ، نظير ملكية الشخص فعلا المنافع الآتية ، لا أنه في زمان الإجازة ينقلب الواقع عما هو عليه ، أي اللاملكية السابقة تنقلب إلى الملكية . وعليه يندفع الاشكال العقلي المتقدم ، فإن المانع قد ارتفع في ظرف الاعتبار ، وما التزمنا بحصول النقل من رأس حتى يقال : إنه مقترن بالمانع ، بل النقل حاصل من حين الإجازة ، غاية الأمر النقل من حين العقد ، فعلى هذا المعنى من الكشف
هامش
1 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 165 / سطر 33 .