بجميع ما يكون دخيلا في رغبتهم فيه - واقعيا كان أو انتزاعيا - جاز للمالك المطالبة
بالعين بجميع ذلك ، فلو كان وجودها في زمان كذا - كالثلج في الشتاء - أو مكان
كذا ، موجبا لزيادة الرغبة فيها ، فله أن يطالب بالعين وباختلاف القيمة ، ولو قلنا
بجواز إلزام الضامن بتحصيل الخصوصية التالفة ، فله إلزامه بالرد إلى ذلك المكان ،
ويجئ زيادة توضيح لذلك .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 283
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٢٨٣