تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

أقوال أخر في المسألة

وهنا أقوال أخر غير ذلك ، مثل أن للمالك حق المطالبة في بلد الغصب ( 1 ) أو الشراء مع وجود العين ، وبلد التلف مع تلفها ( 2 ) ، ومثل أن له حق المطالبة في بلد المطالبة ( 3 ) ، ومثل أن له حق المطالبة في بلد تعذر المثل في مورد التعذر .

محتملات الموصول في دليل اليد

وتحقيق المطلب - على ما سيجئ - : أن محتملات الموصول في دليل اليد كثيرة : 1 - الشئ بماهيته الشخصية ولو مع اختلاف رغبات العقلاء في ذلك ، فلو تلفت في يده الحنطة الكذائية ، جاز له أداء الحنطة ولو لم يكن من ذلك الصنف ، فإن الحنطة ماهية واحدة . 2 - الشئ بجميع آثاره الوجودية ولو لم تكن موجبة لاختلاف الرغبات ، فلو تلفت في يده حنطة قرية كذا ، لا بد له من أداء حنطة تلك القرية ولو كانت حنطة تلك القرية وغيرها مساوية في رغبة العقلاء . 3 - الشئ بجميع ما يكون موجبا لاختلاف رغبة العقلاء بوجوده وعدمه . وفي الاحتمال الأخير يحتمل أن يكون المضمون الشئ بآثاره الواقعية ، أو الأعم منه والانتزاعية ، فلو كان وجود الشئ في مكان كذا موجبا لمزيد رغبة العقلاء ، كان ذلك مضمونا للمالك ، فلو قلنا : بأن المضمون عند العقلاء ، هو الشئ
هامش
1 - المبسوط 3 : 76 . 2 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 97 / سطر 11 . 3 - المكاسب : 107 / سطر 13 .