تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
الأمر السادس جواز مطالبة المالك بالقيمة عند تعذر المثل ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : لو تعذر المثل في المثلي فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك ( 1 ) . والأحسن أن يقال في عنوان ذلك : إنه لو تعذر ذلك فهل يجوز للمالك المطالبة بالقيمة ، أو لا ؟ فإن العين قد تلفت والمثل قد تعذر ، فمع جواز المطالبة بالقيمة يجب دفعها ، وإلا فينتظر المالك زمان رفع التعذر .

وجوه جواز المطالبة ومناقشتها

ذكر في وجه جواز المطالبة وجوه : منها : أن ظاهر اليد أن العين ثابتة في العهدة ، وأداء المثل أو القيمة من مراتب أدائها ، اعتبر مراعاة لحق المالك ، فله أن يسقط بعض المراتب ويطالب بالأخرى ، ففي مورد تعذر المثل يسقط ذلك ويطالب بالقيمة ( 2 ) .
هامش
1 - المكاسب : 107 / سطر 15 . 2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 99 / سطر 11 - 28 .