الأمر السادس
جواز مطالبة المالك بالقيمة عند تعذر المثل
ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : لو تعذر المثل في المثلي فمقتضى القاعدة وجوب دفع
القيمة مع مطالبة المالك ( 1 ) .
والأحسن أن يقال في عنوان ذلك : إنه لو تعذر ذلك فهل يجوز للمالك
المطالبة بالقيمة ، أو لا ؟ فإن العين قد تلفت والمثل قد تعذر ، فمع جواز المطالبة
بالقيمة يجب دفعها ، وإلا فينتظر المالك زمان رفع التعذر .
وجوه جواز المطالبة ومناقشتها
ذكر في وجه جواز المطالبة وجوه :
منها : أن ظاهر اليد أن العين ثابتة في العهدة ، وأداء المثل أو القيمة من مراتب
أدائها ، اعتبر مراعاة لحق المالك ، فله أن يسقط بعض المراتب ويطالب بالأخرى ،
ففي مورد تعذر المثل يسقط ذلك ويطالب بالقيمة ( 2 ) .
هامش
1 - المكاسب : 107 / سطر 15 .
2 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 99 / سطر 11 - 28 .