تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
وبالجملة : وجوده عند من لا يبيعه إلا بأضعاف قيمته في حكم التعذر ، ومقتضى قاعدة الضرر عدم وجوب شرائه على الضامن ( 1 ) . وأنت خبير بأن الاعواز وعدمه - بل التعذر البدوي وعدمه - أجنبيان عن القيمية والمثلية عند العقلاء ، فإن الحنطة مثلية عندهم ولو لم يوجد منه شئ في الخارج ، والظرف المنقوش الكذائي قيمي عندهم ولو وجد فرد أو فردان مثله . ثم لو سلمنا أن الاعواز يوجب القيمية ، فما معنى أن مقتضى قاعدة الضرر عدم وجوب شراء المثل ، بل الاعواز أوجب انتقال الذمة إلى القيمة ، فلا موضوع لوجوب شراء المثل ، ولا موضوع لدليل الضرر ؟ !

في كلام للشيخ والسيد في مكان مطالبة المالك بالمثل ومناقشته

ثم إنه ذكر الشيخ ( رحمه الله ) في ذيل هذا الأمر : ثم إنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره . . . ( 2 ) إلى آخره . وذكر السيد ( رحمه الله ) في الحاشية على ذلك : أن هنا مسألتين : الأولى : لا إشكال في جواز مطالبة المالك بماله من العين أو المثل في أي مكان ، لعموم الناس مسلطون ( 3 ) وإن لم تكن العين أو المثل موجودا في ذلك المكان ، إذ غايته أن معه ينتقل إلى القيمة . الثانية : أنه ليس للمالك إلا الالزام بالرد إلى المكان الذي وصلت العين إليه أو المثل في مكان وجود العين وتلفها ، فمع الانتقال إلى القيمة يأخذ قيمة المثل هناك ، فلو أدارها في البلدان له إلزامه بالرد إلى كل واحد منها ، لأن له أن يقول : إني
هامش
1 - منية الطالب 1 : 139 / سطر 20 . 2 - المكاسب : 107 / سطر 13 . 3 - عوالي اللآلي 1 : 222 / 99 ، بحار الأنوار 2 : 272 / 7 .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 279 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد حسن القديري