الأمر الثالث
ضمان المنفعة المستوفاة
قوله ( قدس سره ) : الثالث : أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل
الرد . . . ( 1 ) إلى آخره .
تقدم الكلام في ذلك ، وقلنا : مقتضى حديث اليد الضمان في المستوفاة
والفائتة ( 2 ) ، ومقتضى دليل عدم حلية مال أحد إلا عن طيب نفسه ، وما دل على
احترام مال المسلم ، وأن حرمة ماله كحرمة دمه ، الضمان في المستوفاة ، فإنها على
ما مر ناظرة إلى موارد الاتلاف لا التلف ( 3 ) .
نعم ، لو كان الفوات مستندا إلى القابض بنحو من التسبيب - ولو لم يكن
مستوفيا لها - شملته هذه الأدلة أيضا .
هامش
1 - المكاسب : 104 / سطر 17 .
2 - تقدم في الصفحة 241 .
3 - تقدم في الصفحة 249 .