و : هو أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة ، أو ثلاثا في طهر
واحد .
- عند الحنابلة : هو أن يطلقها حائضا ، أو في طهر
أصابها فيه .
- عند الجعفرية : هو طلاق الحائض مع الدخول ، أو في
طهر قد قربها فيه ، وطلاق الثلاثة المرسلة ، وحضور
الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة .
الطلاق الرجعي عند المالكية :
هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها .
- عند الجعفرية : ما يصح مع الرجعة ، ولو لم يرجع
المطلق مطلقته .
طلاق السنة عند جميع العلماء :
هو طلاق المرأة في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة ( ابن
رشد )
- عند ابن مسعود ، وقتادة ، والزهري وسعيد بن
المسيب ، والنخعي ، والحنفية ، هو أن يطلقها في طهر لم
يمسها فيه ، ثم يدعها حتى تحيض ، فإذا طهرت طلقها
طلقة أخرى ، ثم يدعها حتى تحيض فإذا طهرت طلقها .
ثالثة ، وزاد النخعي : فإن كانت يئست من المحيض .
فليطلقها عند كل هلال تطليقة ، وهو قول الشعبي .
- عند المالكية ، والأوزاعي ، والشافعية ، والحنابلة :
هو ما وافق أمر الله تعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو : طلقة
واحدة ، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض .
- عند الزيدية : هو طلاقان :
أولهما : طلاق تحل له وإن لم تنكح زوجا غيره : مثل
قول ابن مسعود .
طلاق الفرار عند الحنفية :
هو أن يطلق امرأته طلاقا بائنا في مرض موته ، بغير
رضاها ، ثم يموت وهي في العدة .
الطلاق المحرم عند الجعفرية :
هو أن يطلق مدخولا بها ، غير غائب عنها غيبة مخصوصة
في حال الحيض ، أو في طهر جامعها فيه .
صريح الطلاق عند الحنفية :
لفظ لا يستعمل إلا في حل عقدة النكاح ، سواء كان
الواقع به رجعيا ، أو بائنا .
كناية الطلاق عند الفقهاء :
لفظ لم يوضع للطلاق ، وإنما احتمل الطلاق وغيره
( التمرتاشي )
وألفاظ الكناية كثيرة تصل إلى أكثر من خمسة وخمسين
لفظا .
متعة الطلاق :
( انظر م ت ع )
الطلق : المطلق غير المقيد .
يقال : رجل طلق اللسان : أي ماضي القول ، سريع
النطق .
وطلق اليدين : سمح .
وطلق الوجه : فرح ظاهر البشر .
- : وجع الولادة .
الطلق : الشوط .
يقال : عد الفرس طلقا ، أو طلقين : أي : شوطا ، أو
شوطين .
- : العقال من جلد .
الطلق : الحلال .
يقال : هو لك طلقا .
الطلقة : المرة من الطلق .
وفي حديث ابن عمر : " أن رجلا حج بأمه ، فحملها على
عاتقه ، فسأله : هل قضى حقها ؟
قال : لا ، ولا طلقة واحدة " .
القاموس الفقهي — صفحة 231
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص٢٣١