الطاهر : البرئ من العيوب .
( ج ) أطهار .
- من الماء : الصالح للتطهر به .
- من النساء : الخالية من الحيض ، وغيره .
ويقال : طاهرة . ( ج ) طواهر .
- بالاجماع : هو الشئ الذي ليس عليه نجاسة
حسية ، ولا حكمية . ( الشوكاني )
- في قول الجرجاني : من عصمه الله تعالى من
المخالفات .
طاهر الباطن في قول الجرجاني :
من عصمه الله تعالى من الوساوس ، والهواجس .
طاهر السر في قول الجرجاني :
من لا يذهل عن الله طرفه عين .
طاهر السر ، والعلانية في قول الجرجاني :
من قام بتوفيقه حقوق الحق تعالى ، والخلق جميعا لسعته
برعاية الجانبين .
طاهر الظاهر في قول الجرجاني :
من عصمه الله من المعاصي .
الطهارة : النظافة ، والتنزه عن الأقذار .
- : التطهر بالماء وغيره .
- في الشرع : رفع ما يمنع الصلاة ، وما في معناها ،
من حدث ، أو نجاسة ، بالماء ، أو رفع حمه بالتراب ،
( ابن قدامة ) .
- عرفا : اسم للوضوء ، أو الغسل ، أو التيمم على وجه
له تأثير في استباحة الصلاة . ( النجفي ) .
- عند الفقهاء نوعان :
طهارة عن الحدث ، وطهارة عن نجس .
قال الشهيد من الجعفرية : إن إدخال الخبث في الطهارة .
ليس من اصطلاحنا .
الطهارة الحكمية عند الشافعية :
هي التي تتجاوز محل سبها ، كالوضوء .
الطهارة الصغرى عند المالكية والأباضية :
هي التطهير المتعلق ببعض الأعضاء ، كالوضوء .
الطهارة العينية عند الشافعية :
هي ما لا تتجاوز محل سبها ، كغسل اليد النجسة .
الطهارة الكبرى عند المالكية ، والأباضية :
هي التطهير المتعلق بكل الأعضاء ، كالغسل للجناية ، أو
للحيض ، أو للنفاس .
الطهر : الخلو من النجاسة ، والحيض ، وغيره .
( ج ) أطهار .
والأطهار : أيام طهر المرأة .
- في عرف الشرع يقال :
1 - لانقطاع دم الحيض .
2 - للتطهر بالماء . ( ابن رشد ) .
الطهرة : الطهارة .
وفي حديث ابن عباس : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين .
الطهور : التطهر .
- : كل ما يتطهر به من ماء ، وغيره . وفي الكتاب
الكريم : ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) ( الفرقان :
48 )
أي : يتطهر به .
وفي الحديث الشريف : " جعلت الأرض كلها لي
ولأمتي مسجدا ، وطهورا . فأينما أدركت رجلا من أمتي
الصلاة . فعنده مسجد ، وعنده ظهوره " .
- : الطاهر في نفسه . المطهر لغيره .
فكل طهور طاهر ، ولا عكس .
- عند المالكية . والشافعية ، والحنابلة .
القاموس الفقهي — صفحة 233
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص٢٣٣