يقال : ليس له طعم ، وما فلان بذي طعم ، إذا كان
غثا .
الطعم : الطعام .
- : الأكل .
يقال : فلان قل طعمه : أي أكله .
الطعمة : المأكلة .
يقال : جعلت هذه الضيعة طعمه لفلان .
- : وجه المكسب .
يقال : فلان عفيف الطعمة ، وخبيث الطعمة إذا كان
ردئ المكسب .
( ج ) طعم .
طلق - طلوقا ، وطلاقا : تحرر من قيده ، ونحوه .
- المرأة من زوجها طلاقا : تحللت من قيد الزواج ،
وخرجت من عصمته .
فهي طالق ( ج ) طلق .
وطالقة . ( ج ) طوالق .
طلق لسانه - طلوقا ، وطلوقة : فصح .
فهو طلق اللسان ، وطليقه .
- وجهه : فرح .
- المرأة : طلقت .
وفتح اللام أفصح .
طلقت المرأة ، أو الحامل في المخاض : أصابها وجع
الولادة ، فهي مطلوقة .
أطلقت البينة : إذا شهدت من غير تقييد بتاريخ .
- الأسير : خلاه .
- : الناقة : أرسلها
- القول : أرسله من غير قيد ، ولا شرط .
انطلق فلان : ذهب .
الطلاق : إزالة القيد ، والتخلية .
- : رفع قيد النكاح . وفي القرآن المجيد : ( الطلاق
مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان )
( البقرة : 229 )
قال إمام الحرمين : هو لفظ جاهلي ورد الشرع
بتقريره .
- شرعا : إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ ، أو
كناية ظاهرة ، أو بلفظ ما مع نية . ( الدسوقي . )
حسن الطلاق عند الحنفية .
هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه ،
ويتركها حتى تنقضي عدتها .
تمليك الطلاق عند المالكية :
جعل إنشاء الطلاق حقا لغير الزوج .
و : تمليك المرأة إيقاع الطلاق .
التوكيل بالطلاق عند المالكية :
جعل إنشائه بيد الغير باقيا مع منع الزوج من إيقاعه .
الطلاق البائن عند الحنابلة :
هو ما لا رجعة فيه للزوج على زوجته ، لكونها مطلقة .
ثلاثا . أو دونها بعوض ، أو غيره . وقد انقضت عدتها .
- عند الجعفرية : هو مالا يصح معه الرجعة ، وهو
طلاق اليائسة على الأظهر ، ومن لم يدخل بها ،
والصغيرة . والمختلعة ، والمبارأة ما لم ترجعا في البذل .
- عند الأباضية : هو طلاق لا رجعة فيه ، شامل
للفداء ، وطلاق نفسها إذا جاز لها ، والطلاق بالحكم .
طلاق البدعة عند الحنفية :
أن يطلقها ثلاثا متفرقة ، أو ثنتين بمرة ، أو مرتين ، في
طهر واحد لا رجعة فيه .
أو واحدة في طهر وطئت فيه . أو واحدة في حيض
موطوءة .
القاموس الفقهي — صفحة 230
مساهمون: سعدي أبو حبيب
ص٢٣٠