والتكاذب في قاموس القضاء قد انتهى بذلك ، لأن القاضي بنفسه سمع نفي التكذيب
من المنكر ، فينتقض حكمه ، ويلزمه برد المال عملا بقاعدة نفوذ الإقرار ، ويتم في
المقام الوجه الأول من الوجوه الثلاثة دون الوجهين الآخرين .
هذا تمام الكلام في يمين المنكر الذي به يحكم الحاكم لصالحه .
أما لو رفض المنكر اليمين ، فإما أن يردها على المدعي ، أو ينكل عن اليمين من
دون ردها عليه .
رد اليمين على المدعي :
أما لو رد اليمين على المدعي فلا إشكال في أن المدعي يحلف ويأخذ الحق ، أو
ينكل فيكون الحق للمنكر . وتدل على ذلك الروايات من قبيل :
1 - ما عن محمد بن مسلم - بسند تام - عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يدعي
ولا بينة له قال : " يستحلفه ، فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق
له " ( 1 ) .
2 - وما عن جميل - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا أقام المدعي
البينة فليس عليه يمين ، وإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فأبى فلا
حق له " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 7 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 176 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 6 ، ص 177 .