البحث الثالث - في أنه هل يوجد مورد مستثنى عن القاعدة المعروفة ، وهي
قاعدة ( أن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ) بأن يكون الحكم على
العكس من ذلك ، أي أن البينة على من أنكر ، واليمين على المدعي ، أو لا ؟
في مورد القتل
قد دلت بعض الروايات على أن القتل مستثنى من هذه القاعدة ، فالبينة فيه
على المنكر ، واليمين على المدعي من قبيل :
ما ورد - بسند تام - عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن الله حكم
في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم ، حكم في أموالكم على أن البينة على المدعي ،
واليمين على المدعى عليه ، وحكم في دمائكم أن البينة على من ادعي عليه ، واليمين
على من ادعى ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 ، باب 3 من كيفية الحكم ، ح 3 ، ص 0172 وج 19 ، باب 9 من دعوى القتل
وما يثبت به ، ح 4 ، ص 115 .