السوق الدالة على اعتبارها ، وقد وقع في بعضها التعليل بأنه لو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق ، وإلا فمع ملاحظتها لا مجال للارتياب في المسألة بوجه .
الثاني الإجماع على اعتبار السوق ،
ولا شبهة في تحقق الاتفاق والإجماع ، ولكنه لا أصالة له بعد ظهور مستند المجمعين وتمامية كما مرّ مراراً .
الثالث الروايات المتعددة
الَّتي :
منها :
صحيحة « 1 » الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم ، أنهم سألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصّابون ، فقال : كُل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه .
ومنها :
صحيحة « 2 » الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخفاف التي تباع في السّوق ، فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه . والظاهر أن السوق فيها إشارة إلى المعهود وهو سوق المدينة الذي كان سوق المسلمين .
ومنها :
صحيحة « 3 » أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشترى جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكية أيصلي فيها ؟ فقال : نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر ( ع ) كان يقول : ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك .
هامش
« 1 » الوسائل 16 : 294 ب 29 من كتاب الصيد والذبائح ح 1 .
« 2 » الوسائل 2 : 1071 ب 50 من أبواب النجاسات ح 2 .
« 3 » الوسائل 2 : 1071 ب 50 من أبواب النجاسات ح 3 .