قاعدة حجيّة سوق المسلمين
وهي ايضاً من القواعد المشهورة المبتلى بها لأكثر الناس ، والكلام فيها يقع في مقامات :
المقام الأوّل -
في مدركها ومستندها ،
وهو أمور :
الأوّل استقرار سيرة المتشرعة والمؤمنين على دخول السوق واشتراء اللحوم والجلود من دون الفحص عن كونها ميتة أو مذكَّاة ،
حتى انّ الأئمة ( ع ) وأصحابهم ووكلاءهم كانوا كذلك ؛ فإنهم كانوا يستفيدون مما يشترى من السوق من دون تفحص عن كيفية زهاق روح حيوانه ، كما أنهم يدخلون السّوق ويشترون العبيد والإماء من دون سؤال وتفتيش عن كونهم مملوكين أو أحراراً مقهورين ، ولا شبهة في ثبوت هذه السيرة وكونها ممضاة عند صاحب الشريعة والعترة الطاهرة صلوات اللَّه عليه وعليهم أجمعين ، هذا مع قطع النظر عن الروايات المتكثرة الآتية الواردة في
القواعد الفقهية — صفحة 487
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٨٧