نعم لو احتمل الثبوت ، لكان مقتضى القاعدة الأخذ بذي الترجيح ؛ لدوران الأمر بين التعيين والتخيير ، وأمّا مع عدم الاحتمال فالقاعدة تقتضي التساقط .
هذا تمام الكلام في قاعدة حجية البينة .
القواعد الفقهية — صفحة 486
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٨٦
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني