الأبواب ، مثل ما ورد في ذيل صحيحة أبي بصير « 1 » برواية الصّدوق من قول النبي ( ص ) : ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى اللَّه عزّ وجلّ الَّا خرج سهم الحق ، وقريب منه ما عن أمير المؤمنين « 2 » ( ع ) في ذيل رواية العباس بن هلال « 3 » ومرسلة « 4 » الصّدوق عن الصادق ( ع ) ومرسلة فقه الرّضا عنه ( ع ) قال اي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى اللَّه أليس اللَّه يقول فساهم فكان من المدحضين وكذا رواية « 5 » احمد البرقي « 6 » .
الطائفة الثالثة -
الروايات الواردة في موارد خاصة
وهي كثيرة :
منها :
ما إذا تعارضت البيّنتان وكان المرجح مفقوداً ، ففي صحيحة « 7 » داود بن سرحان برواية الصدوق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهدين شهدا على أمر واحد ، فجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه ، واختلفوا ، قال : يقرع بينهم ، فأيهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء . وفي صحيحة « 8 » الحلبي قريب منها ، الَّا ان في آخرها بدل هو أولى بالقضاء : فهو أولى بالحق وفي صحيحة « 9 » البصري بروايته ايضاً عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) إذا أتاه رجلان
هامش
« 1 » الوسائل 18 : 188 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 5 .
« 2 » الوسائل 17 : 593 ب 4 من أبواب ميراث الغرض ح 4 .
« 3 » الوسائل أبواب ميراث الغرقى ، الباب الرابع ، حديث 32 .
« 4 » الوسائل 18 : ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 13 و 17 . من لا يحضره الفقيه 3 : 92 ح 3391 .
« 5 » الوسائل 18 : ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 13 و 17 .
« 6 » الوسائل أبواب كيفية الحكم ، الباب الثالث عشر ، حديث 13 .
« 7 » الوسائل 18 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 6 .
« 8 » الوسائل 18 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 11 .
« 9 » الوسائل 18 : 183 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 5 .