ومنها « 1 » : قضية مساهمة رسول اللَّه ( ص ) قريشاً في بناء البيت .
ومنها « 2 » : استعلام موسى ( ع ) النمام بالقرعة بتعليم اللَّه تعالى .
ومنها « 3 » : مساهمة رسول اللَّه ( ص ) بين أزواجه إذا أراد سفراً .
ومنها « 4 » : اقتراعه ( ص ) بين أهل الصّفة للبعث إلى غزوة ذات السّلاسل .
ومنها « 5 » : اقتراعه ( ص ) في غنائم حنين .
ومنها « 6 » : اقتراع بني يعقوب ليخرج على واحد ، فيحبسه يوسف عنده .
هذه هي الموارد التي تتبّعها سيدنا الأستاذ الأعظم الخميني ( دام ظله العالي ) « 7 » ولعلّ المتتبع أزيد من ذلك يجد موارد أخرى أيضاً .
وقد ظهر من جميع ذلك دلالة الروايات المتكثرة على مشروعية القرعة في الجملة ، وإن كانت مختلفة بحسب الظَّاهر ، من حيث السعة والضيق ، وسيأتي التحقيق في مفادها إن شاء اللَّه تعالى .
الثالث الإجماع المنقول بل المحصّل من تتبع الفتاوى والكلمات ؛
فان
هامش
« 1 » مستدرك الوسائل 17 : 376 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 10 .
« 2 » مستدرك الوسائل 17 : 375 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 10 .
« 3 » مستدرك الوسائل 17 : 377 ب 11 من أبواب كيفية الحكم ح 13 . وفي البحار 6 : 551 .
« 4 » البحار 6 : 590 .
« 5 » البحار 6 : 615 .
« 6 » البحار 5 : 180 .
« 7 » الرسائل 1 : 338 .