تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
بشهود عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهما على أيّهما تصير اليمين . ومنها : الاشهاد على الدّابة ، ففي موثقة سماعة « 1 » عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : ان رجلين اختصما إلى عليّ ( ع ) في دابة ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها أنتجت على ندوده ( معتلف الدواب ) ، وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين . ومنها : الإشهاد بالإيداع على الظاهر ، ففي رواية « 2 » زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل شهد له رجلان بانّ له عند رجل خمسين درهماً ، وجاء آخران فشهدا بانّ له عنده مائة درهم ، كلهم شهدوا في موقف ، قال : أقرع بينهم ، ثم استحلف الذي أصابهم القرع . ومنها : مورد اشتباه الولد بين العبد والحرّ والمشرك ، ففي صحيحة « 3 » الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد ، وادّعوا الولد ، أقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع . ومنها « 4 » : الاشهاد على الزّوجية . ومنها « 5 » : قضية الشاب الذي خرج أبوه مع جماعة ، ثم جاؤوا وشهدوا بموته .
هامش
« 1 » الوسائل 18 : 185 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 12 . « 2 » الوسائل 18 : 183 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 7 . « 3 » الوسائل 18 : 187 ب 13 من أبواب كيفية الحكم ح 1 . « 4 » الوسائل 18 : 184 ب 12 من أبواب كيفية الحكم ح 8 . « 5 » مرآة العقول : 221 .