تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
فرع : لو انتقل الحق بأحد النوافل الشرعية غير الإرث ، كما في بيع أو صلح أو هبة أو مهر أو عوض خلع أو غير ذلك ، فهل يبرأ الكفيل أم لا ؟ الظاهر أنه يبرأ من جهة أنه كفل لهذا المالك كي يتمكن من استيفاء دينه من المكفول ، فإذا انتقل دينه إلى غيره فلا معنى لكونه كفيلا له . وأما كونه كفيلا للمالك الجديد الذي انتقل إليه الحق فشئ لم يلتزم به ولم يقع عقد ومعاهدة عليه ، فيبرأ ذمته قهرا . واحتمال انتقال حق الكفالة إلى المالك الجديد لا وجه له ، لأن المالك الجديد ليس وارثا للمكفول له ، ولذلك قيدنا عنوان المسألة بأن لا يكون الانتقال بالإرث وقد تقدم في الفرع السابق أن الكفالة لا تبطل بموت المكفول له ، بل ينتقل حق الكفالة والمال كلاهما إلى ورثته . فرع : يصح ترامي الكفالات ، كما قلنا بصحته في الضمان وفي الحوالة . وهو عبارة عن تكفل شخص بإحضار رجل عليه دين لدائنه ، ثم يكفل ثان بإحضار ذلك الكفيل الأول ، ثم يكفل ثالث بإحضار الكفيل الثاني ، وهكذا إلى ما لا يقف على عدد والوجه في صحته ولزومه . أما صحته فلشمول إطلاقات أدلة صحة الكفالة مثل هذا المورد ، أي مورد ترامي الكفالات . ومن تلك الأدلة قوله صلى الله عليه وآله : " الزعيم غارم " لأن كل واحد من أفراد هذه السلسلة يصدق عليه أنه زعيم ، أي متعهد بإحضار من تعهد إحضاره ، فعليه إحضاره أو أداء الحق ، بالتفصيل المتقدم . وأما لزومه : فلقوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ولسائر أدلة التي ذكرناها في قاعدة أصالة اللزوم في العقود العهدية .