والحربي سواء كان معاهدا أو غير معاهد اي جواز الاخذ عنه لا اعطائه الفضل
ساقط على الاعتبار ، فلا يجوز الاخذ به ، والحكم بثبوت الربا في العبد المشترك
والمبعض .
نعم الأحوط عدم جواز الاخذ لا لهذه الرواية بل للشك في صدق عنوان عبده
لأنه من المحتمل أن يكون صدق هذا العنوان منوطا بكون تمام العبد مملوكا له ، لا أن
يكون مشتركا بينه وبين غيره أو مبعضا يكون بعضه حرا وبعضه ملكا له .
هذه الفروع كانت في مسألة عدم الربا بين السيد وعبده ،
وأما الاستثناء الثالث أي عدم ثبوت الربا بين الزوج وزوجته ففيه فروع
أيضا .
الأول هو أنه هل هذا الحكم مختص بالزوجة الدائمة ؟ أم لا فرق بينها وبين
كونها متعة وموقتة ؟
لا شك في أن الزوجة غير الدائمة أي المنقطعة زوجة حقيقة ، بل استظهرنا من
الأدلة أنهما حقيقة واحدة ، وكونها موقتة أو دائمة من المصنفات لا من المنوعات ،
ولذلك حين العقد والانشاء لو نسي ذكر الأجل ولم يذكر تقع دائمة لان الدوام ينتزع
من عدم التقييد بالأجل وإطلاق العقد .
فقوله عليه السلام ليس بين المرأة وزوجها ربا ( 1 ) يصدق على المنقطعة حقيقة ، ولكن
الكلام في أنه هل ينصرف إلى الدائمة أم لا ؟
وفصل بعض بين كون مدة التمتع قليلة كساعة أو ساعتين وبين ما كانت كثيرة
كسنة أو سنتين بل سنين عديدة ، وكان منشأ هذا التفصيل هو دعوى الانصراف في
الأول دون الثاني ، فإذا كان زمان التمتع قليلا لا يراها العرف زوجة أو أهلا والشارع
هامش
1 . سبق ذكره في ص 170 ، رقم ( 4 ) .