تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
أقول : قد تكرر منا عدم صحة التمسك بأمثال هذه الاجماعات - على فرض تحققه - في إثبات الاعتبار ، وذلك من جهة معلومية مدرك إجماعهم واتفاقهم ، ولا أقل من احتمال كون مدركهم هذه الأدلة التي سنذكرها ومع وجود هذا الاحتمال فلا يبقي مجال استكشاف رأي المعصوم عليه السلام بالحدس القطعي من هذا الاجماع والاتفاق . ومنها : قوله عليه السلام : ( لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل ) ( 1 ) . بناء على أن ماهية الوقف من أنواع الصدقة ، فهو صدقة خاصة ، ولذا وصفوها عليهم السلام في الروايات العديدة ب‍ ( لا تباع ولا توهب ولا تورث ) ( 2 ) فيكون مفهوم الوقف أخص من مفهوم الصدقة ، ولذلك عبر عنه بالصدقة في جميع أصناف الوقف . فالصدقات على أقسام : منها الوقف ومنها : الزكاة ومنها : غيرهما من الصدقات الواجبة والمندوبة . وقد عبر عن الوقف على الولد بالصدقة في بعض الروايات ، كرواية على ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده ؟ قال عليه السلام : ( لا بأس بذلك ) ( 3 ) . واحتمال إرادة غير الوقف من الصدقة بعيد . وخلاصة الكلام : أن تعبيرهم عليهم السلام عن الوقف بالصدقة كثير في الروايات في الأقسام المختلفة من الوقف في الوقف على الجهات وعلى العناوين وعلى الذرية والأولاد ، فادعاء أن النسبة بينهما عموم من وجه لا يخلو عن مجازفة .
هامش
( 1 ) ( الكافي ) ج 7 ص 30 باب ما يجوز من الوقف والصدقة . . . ، ح 1 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 9 ص 151 ح 619 باب الوقوف والصدقات ح 66 ، ( وسائل الشيعة ) ج 13 ص 319 في أحكام الوقوف والصدقات باب 13 ح 2 و 3 . ( 2 ) تقدم راجع ص 232 هامش رقم ( 2 ) . ( 3 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 9 ص 137 ح 575 باب الوقوف والصدقات ح 22 ، ( الاستبصار ) ج 4 ص 101 ح 389 باب من تصدق على ولده الصغار . . . ، ح 5 ، ( وسائل الشيعة ) ج 13 ص 300 في أحكام الوقوف والصدقات باب 5 ح 1 .
القواعد الفقهية — صفحة 238 | السيد البجنوردي / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي