تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
خاتمة في بيان أحكام الشروط الصحيحة أقول : الشروط الصحيحة التي هي الآن محل الكلام عل ثلاثة أقسام : شرط الصفة ، وشرط الغاية ، وشرط الفعل . فالأول : عبارة : عن اشتراط وجود صفة في المبيع الشخصي أو في متعلق عقد آخر غير البيع . وأما اشتراط ايجاد صفة في ما تعلق العقد به فهو راجع إلى شرط الفعل . وحكم هذا القسم هو انه مع فقد ذلك الوصف يكون الخيار للمشروط له ، فلو باع حيوانا على أنه حامل فلم يكن كذلك ، فيكون الخيار للمشتري ، وذلك من جهة انه يلتزم بهذه المعاملة والمبادلة فيما إذا كان المبيع متصفا بهذه الصفة ، فإذا لم يكن فلا التزام له بالفاقد لهذه الصفة مستقلا . ان قلت : فبناء على هذا تكون المعاملة باطلة لا انه له الخيار فقط لما قلت من عدم تعهده والتزامه بالمبادلة مع فاقد الوصف قلت : ان المعاملة وقعت بين الذاتين ، غاية الأمر ان التزامه بهذه المبادلة بين المالين مبني على اتصاف أحدهما أو كليهما بتلك الصفة ، فالمشروط عليه ملتزم بأن يكون ما التزم بمبادلته مع عوضه المذكور في العقد متصفا بصفة كذا . واما الشارط فحيث كان التزامه بالمبادلة مشروطا بوجود صفة كذا في متعلق العقد ، فإن لم يكن فلا التزام له ، لا انه لا مبادلة في البين ، فأصل المبادلة بين المالين
القواعد الفقهية — صفحة 293 | السيد البجنوردي / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي