شرعا ، للاجماع . وأما في باب الشروط فلا اجماع ولا محذور شرعا في البين في
تعليقها .
وأما الثاني أي : تعليق الشرط هل يسري إلى العقد كي يكون باطلا فيكون
الشرط باطلا بالتبع أم لا ؟
أقول : ان تعليق الامر الذي التزم به كخياطة الثوب مثلا في المثال المذكور لا
ربط له بتعليق العقد ، فلو قال : بعتك هذه الدار على أن تخيط ثيابي ان تزوجت ، يكون
بيع الدار منجزا على كل حال غاية الأمر ان المشروط عليه ملزم بخياطة ثياب البايع
على تقدير زواجه . وأما ان لم يتزوج المشتري ، فالدار له ولا شئ عليه . وهذا واضح
جدا ، فظهر ان تعليق الشرط لا يضر بصحته .
القواعد الفقهية — صفحة 292
مساهمون: السيد البجنوردي
ص٢٩٢