المفسرين . ( 1 )
وعن التهذيب عن ابن سنان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته
عن الجنب يجعل الركوة ( 2 ) أو التور ( 3 ) فيدخل إصبعه فيه ؟ قال ( ع ) : ( إن كانت يده قذرة
فاهرقه وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا مما قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم
في الدين من حرج ) ( 4 )
وعن التهذيب ، والكافي ، والاستبصار : عن ابن مسكان قال : حدثني محمد بن
ميسر قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق
ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان ؟ قال ( يضع يده
ويتوضأ ثم يغتسل ، هذا مما قال الله تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 5 ) .
وأيضا عن التهذيب ، والاستبصار عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) إنا
نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية ، فتكون فيه العذرة ، ويبول
فيه الصبي ، وتبول فيه الدواب وتروث ؟ فقال ( ع ) : ( إن عرض في قلبك منه شئ فقل
هكذا : يعني افرج الماء بيدك ثم توضأ فإن الدين ليس بمضيق ، فإن الله عز وجل
يقول : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 6 ) .
وعن التهذيب ، والكافي عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال في الرجل
الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء ، فقال عليه السلام ( لا بأس ، ما جعل الله
هامش
( 1 ) مجمع البيان ) ج 2 ، ص 167 .
( 2 ) الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء ، والجمع : ركاء : ( النهاية ) ج 2 ، ص 261 ( ركو )
( 3 ) ( التور : إناء من صفر أو حجارة كالإجانة ، وقد يتوضأ منه ( لسان العرب ) ج 6 ص 96 ( تور )
( 4 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 1 ، ص 229 ، ح 661 ، باب المياه وأحكامها . . ، ح 44
( 5 ) ( الكافي ) ج 3 ص 4 ، باب الماء الذي تكون فيه قلة و . . ، ح 2 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 1 ، ص 149 ، ح 425 ،
باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ح 116 ، ( الاستبصار ) ج 1 ، ص 128 ، أبواب الماء المطلق ،
باب 8 ، ح 5 .
( 6 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 1 ص 417 ، ح 1316 ، باب المياه وأحكامها ، ح 35 ، ( الاستبصار ) ج 1 ، ص 22 ،
ح 55 باب الماء القليل يحصل فيه النجاسة ، ح 10 .