كتاب القضاء
وفيه مقاصد :
الأول
في التولية والعزل
وفيه فصول :
الأول في التولية
وإنما تثبت بإذن الإمام أو نائبه ، ولا تثبت بنصب أهل البلد .
ولو تراضى خصمان بحكم بعض الرعية فحكم لزمهما حكمه في كل الأحكام
حتى العقوبات . ولا يجوز نقض ما حكم به فيما لا تنقض فيه الأحكام وإن لم
يرضيا بعده إذا كان بشرائط القاضي المنصوب عن الإمام .
نعم ، لو رجع أحدهما عن تحكيمه قبل حكمه لم ينفذ حكمه .
وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء ، فمن عدل عنه إلى
قضاة الجور كان عاصيا .
ولو تعدد تخير المدعي لا المنكر في الترافع إلى من شاء إن تساووا .
ولو كان أحدهم أفضل تعين الترافع إليه حال الغيبة وإن كان المفضول أزهد
إذا تساويا في الشرائط .