وكسب الصبيان ، وغير المتجنب للحرام ، وأجرة تعليم القرآن وتعشير
المصحف بالذهب ، والصياغة ، والقصابة ، وركوب البحر للتجارة ، وخصاء
الحيوان ، ومعاملة الظالمين والسفلة والأدنين والمحارفين وذوي العاهات
والأكراد ومجالستهم ومناكحتهم وأهل الذمة .
ومحظور ( 1 ) ، وهو : ما اشتمل على وجه قبح ، وهو أقسام :
الأول : كل نجس لا يقبل التطهير ، سواء كانت نجاسته ذاتية : كالخمر
والنبيذ والفقاع ، والميتة والدم ، وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثها ، والكلب
والخنزير وأجزائهما . أو عرضية : كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير ، إلا
الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة .
ولو كانت نجاسة الدهن ذاتية : كالألية المقطوعة من الميتة أو الحية لم
يجز الاستصباح به ولا تحت السماء ، ويجوز بيع الماء النجس لقبوله الطهارة ،
والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم للاستخباث ، إلا بول الإبل
للاستشفاء ، والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط
وإجازتها واقتنائها - وإن هلكت الماشية - والتربية .
ويحرم اقتناء الأعيان النجسة ، إلا لفائدة : كالكلب ، والسرجين لتربية
الزرع ، والخمر للتخليل . وكذا يحرم اقتناء المؤذيات : كالحيات والسباع .
الثاني : كل ( 2 ) ما يكون المقصود منه حراما : كآلات اللهو كالعود ،
وآلات القمار كالشطرنج ( 3 ) ، وهيا كل العبادة كالصنم ( 4 ) ، وبيع السلاح
هامش
( 1 ) في المطبوع و ( ج ) " وحرام " .
( 2 ) " كل " لا توجد في ( ج ) و ( ش ) .
( 3 ) في المطبوع و ( د ) و ( ش ) زيادة " والأربعة عشر " .
( 4 ) في المطبوع و ( ش ) زيادة " والصليب " .