لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام ، ولو اقتضت المصلحة المهادنة جازت لكن
لا يتولاها غير الإمام أو نائبه ، ولا فرق بين أن يكون الوثني ومن في معناه عربيا
أو عجميا .
وشرائط الذمة " يا " : ( 1 )
أ : بذل الجزية .
ب : التزام أحكام ( 2 ) المسلمين .
وهذا لا يتم عقد الذمة إلا بهما ، فإن أخل بأحدهما بطل العقد ، وفي معناه
ترك قتال المسلمين .
ج : ترك الزنى بالمسلمة .
د : ترك إصابتها باسم نكاح ، وكذا الصبيان من المسلمين .
ه : ترك فتن مسلم ( 3 ) عن دينه .
و : ( 4 ) قطع الطريق عليه .
ز : ( 5 ) إيواء جاسوس المشركين .
ح : ( 6 ) المعاونة على المسلمين ، بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاناتهم
( ومكاتبتهم - خ ) ( 7 ) .
وهذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها وإلا
هامش
( 1 ) وهي في حساب الجمل - للحروف الأبجدية - تعادل العدد : " أحد عشر " .
( 2 ) في ( أ ) : " التزام شرائط أحكام المسلمين " .
( 3 ) في ( ب ) : " المسلم " .
( 4 ) أي : ترك هذه الأمور ، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس وهو " ترك فتن مسلم " .
( 5 ) أي : ترك هذه الأمور ، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس وهو " ترك فتن مسلم " .
( 6 ) أي : ترك هذه الأمور ، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس وهو " ترك فتن مسلم " .
( 7 ) في ( ج ) : " على غوائلهم " ، وفي المطبوع والنسخ : " على عوراتهم أو مكاتبتهم " .