ترجع إلى المناكحة أو ان تطلق والا أحرقت عليك الحظيرة ، وقوله ( والمطلقات
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) قال والمطلقة تعتد ثلاثة قروء ان كانت تحيض
قوله ( ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم
الآخر ) قال لا يحل للمرأة ان تكتم حملها أو حيضها أو طهرها وقد فرض الله على
النساء ثلاثة أشياء الطهر والحيض والحبل وقوله ( وللرجال عليهن درجة ) قال
حق الرجال على النساء أفضل من حق النساء على الرجال .
وقوله ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) قال في
الثالثة ( 1 ) وهو طلاق السنة ، حدثني أبي عن إسماعيل بن مهران ( مرار ط ) عن يونس عن
عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن طلاق السنة ، قال
هو ان يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ثم يتركها
حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة ، وحلت
للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شائت تزوجته وان شائت لم تفعل
فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده بثنتين باقيتين ومضت بواحدة ، فان هو
طلقها واحدة على طهر بشهود ثم راجعها وواقعها ثم انتظر بها حتى إذا حاضت
وطهرت طلقها طلقة أخرى بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها الثلاثة ،
فإذا مضت أقراؤها الثلاثة قبل ان يراجعها فقد بانت منه بثنتين وقد ملكت
أمرها وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب فان شائت تزوجته وان
شائت لم تفعل ، وان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت عنده بواحدة
باقية وفد ؟ ؟ ثنتان ، فان أراد ان يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت اشهد على طلاقها تطليقة واحدة ، ولا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره .
هامش
( 1 ) اي في التطليقة الثالثة تسرح باحسان ج - ز