تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القمي — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
ترجع إلى المناكحة أو ان تطلق والا أحرقت عليك الحظيرة ، وقوله ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) قال والمطلقة تعتد ثلاثة قروء ان كانت تحيض قوله ( ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر ) قال لا يحل للمرأة ان تكتم حملها أو حيضها أو طهرها وقد فرض الله على النساء ثلاثة أشياء الطهر والحيض والحبل وقوله ( وللرجال عليهن درجة ) قال حق الرجال على النساء أفضل من حق النساء على الرجال . وقوله ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) قال في الثالثة ( 1 ) وهو طلاق السنة ، حدثني أبي عن إسماعيل بن مهران ( مرار ط ) عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن طلاق السنة ، قال هو ان يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة ، وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب ان شائت تزوجته وان شائت لم تفعل فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده بثنتين باقيتين ومضت بواحدة ، فان هو طلقها واحدة على طهر بشهود ثم راجعها وواقعها ثم انتظر بها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها طلقة أخرى بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها الثلاثة ، فإذا مضت أقراؤها الثلاثة قبل ان يراجعها فقد بانت منه بثنتين وقد ملكت أمرها وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب فان شائت تزوجته وان شائت لم تفعل ، وان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت عنده بواحدة باقية وفد ؟ ؟ ثنتان ، فان أراد ان يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت اشهد على طلاقها تطليقة واحدة ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
هامش
( 1 ) اي في التطليقة الثالثة تسرح باحسان ج - ز
تفسير القمي — صفحة 74 | علي بن إبراهيم القمي / السيد طيب الموسوي الجزائري