على طهر بشهود ففد بانت منه بواحدة ، وهو خاطب من الخطاب فان شائت تزوجته
وان شائت لم تفعل ، فان تزوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين ، وينبغي له
ان يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة إن ارتجعت في شئ مما أعطيتني فانا
أملك ببضعك ، وقال لا خلع ولا مباراة ولا تخيير الا على طهر من غير جماع
بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها تحل للأول
ان يتزوج بها ، وقال لا رجعة للزوج على المختلعة ولا المباراة الا ان يبدو
للمرأة فيرد عليها ما اخذ منها وقوله ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح
زوجا غيره ) يعني الطلاق الثالث ، وقوله ( فلا جناح عليهما ان يتراجعا ) في
الطلاق الأول والثاني .
وقوله ( إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن
بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) قال إذا طلقها لا يجوز له ان يراجعها
ان لم يردها فيضربها وهو قوله ولا تمسكوهن ضرارا اي لا تحبسوهن واما
قوله ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ( 1 ) ان ينكحن أزواجهن
إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) يعني إذا رضيت المرأة بالتزويج الحلال وقوله
( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود
له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) يعني إذا مات الرجل وترك ولدا رضيعا لا ينبغي
للوارث ان يضر بنفقة المولود بل ينبغي له ان يحزي عليه بالمعروف ( 2 ) وقوله
( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) فإنه حدثني أبي عن محمد بن الفضيل
عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل ان يمتنع من
هامش
( 1 ) عضل المرأة عن الزواج اي منعها .
( 2 ) حز على كرم فلان اي زاد . ج - ز