تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القمي — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
على طهر بشهود ففد بانت منه بواحدة ، وهو خاطب من الخطاب فان شائت تزوجته وان شائت لم تفعل ، فان تزوجها فهي عنده على اثنتين باقيتين ، وينبغي له ان يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة إن ارتجعت في شئ مما أعطيتني فانا أملك ببضعك ، وقال لا خلع ولا مباراة ولا تخيير الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلعة إذا تزوجت زوجا آخر ثم طلقها تحل للأول ان يتزوج بها ، وقال لا رجعة للزوج على المختلعة ولا المباراة الا ان يبدو للمرأة فيرد عليها ما اخذ منها وقوله ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) يعني الطلاق الثالث ، وقوله ( فلا جناح عليهما ان يتراجعا ) في الطلاق الأول والثاني . وقوله ( إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) قال إذا طلقها لا يجوز له ان يراجعها ان لم يردها فيضربها وهو قوله ولا تمسكوهن ضرارا اي لا تحبسوهن واما قوله ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ( 1 ) ان ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ) يعني إذا رضيت المرأة بالتزويج الحلال وقوله ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) يعني إذا مات الرجل وترك ولدا رضيعا لا ينبغي للوارث ان يضر بنفقة المولود بل ينبغي له ان يحزي عليه بالمعروف ( 2 ) وقوله ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) فإنه حدثني أبي عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل ان يمتنع من
هامش
( 1 ) عضل المرأة عن الزواج اي منعها . ( 2 ) حز على كرم فلان اي زاد . ج - ز