تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القطوف الدانية — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
الثاني : وقع الخلاف بين فقهاء العامة في وجوب القضاء عليها وعدمه إذا أفطرتا على أقوال : الأول : وجوب القضاء عليهما وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل ومالك والأوزاعي ( 1 ) . الثاني : عدم وجوب القضاء عليهما وبه قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ( 2 ) . الثالث : وقع الخلاف بينهم في وجوب الكفارة عليها وعدمه على أقوال : الأول : عدم وجوبها عليهما وبه قال أبو حنيفة والثوري والمزني والزهري ( 3 ) . الثاني : وجوبها عليهما وبه قالت الشافعية والحنابلة ( 4 ) . الثالث : وجوبها على المرضع دون الحامل وهو المنقول عن مالك بن أنس الأصبحي وعبد الرحمن الأوزاعي ( 5 ) . وسبب الخلاف في هذه الجهات : هو كونهما من قبيل من يجهده الصوم وبين من يكون مريضا فمن رأى كونهما من قبيل الأول حكم بوجوب الاطعام عليهما بدليل قراءة من قرأ ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ( 6 ) ومن رأى كونهما من قبيل الثاني حكم بوجوب القضاء عليهما
هامش
( 1 ) المجموع : ج 6 ، ص 267 ، والمنهل العذب : ج 10 ، ص 29 . ( 2 ) المجموع : ج 6 ، ص 267 ، ومختصر المزني : ص 57 ، اللباب : ج 1 ، ص 171 ( 3 ) اللباب : ج 1 ، ص 171 ، المجموع : ج 6 ، ص 267 . ( 4 ) مختصر المزني : ص 57 ، والمجموع : ج 6 ، ص 267 . ( 5 ) المدونة الكبرى : ج 1 ، ص 210 ، والمنهل العذب : ج 10 ، ص 290 . ( 6 ) سورة البقرة : آية 184 .