ولكن الحنفية والمالكية ذهبوا إلى استحباب الجلوس بين الخطبتين لا
الوجوب .
الخامس : لزوم قراءتها على الإمام .
السادس : رفع الصوت بحيث يسمع الحاصرون إذ لا يحصل الغرض
من تشريع الخطبة إلا به .
السابع : الطهارة للخطيب من الحدث والنجاسات من البدن والثوب .
الثامن : اعتبار العربية في الخطبة عند بعض فقهاء المسلمين ولا بأس
بنقل الأقوال في اعتبارها في الخطبة وعدم اعتبارها فيه .
قالت بعض الإمامية : لا يشترط في الخطبة أن تكون بالعربية وتبعهم
الحنفية ، وقال بعض آخر من منهم : يعتبر في حمد الله والثناء عليه أن يكون
بالعربية دون الموعظة ونحوها .
وقالت المالكية : يجب أن يخطب بالعربية وإن كان القوم عجما لا
يفهمون شيئا من العربية فإذا لم يوجد فيهم من يحسن العربية سقطت عنهم
صلاة الجمعة .
وقالت الشافعية : تشترط العربية إذا كان القوم عربا أما إذا كانوا عجما فله
أن يخطب بلغتهم وإن كان يحسن العربية .
وقالت الحنابلة : يشترط في الخطبة أن تكون بالعربية مع القدرة ( 1 ) .
التاسع : الالتفات إلى اليمين والشمال للخطيب في حال خطبته وبه قال
أبو حنيفة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : باب صلاة الجمعة .
( 2 ) المجموع : ج 4 ، ص 528 .