تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القطوف الدانية — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
سورة الجمعة والمنافقين ( 1 ) . وقالت المالكية : يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية الغاشية . وقالت الحنفية : يكره تعيين سورة بالخصوص . راجع كتاب الفقه على المذاهب الأربعة . الأمر السادس - حرمة السفر لمن وجبت عليه الجمعة : اتفق الجميع على عدم جواز السفر لمن وجبت عليه الجمعة واستكمل الشروط بعد الزوال قبل أن يصليها وخالف فيه أبو حنيفة وأتباعه فإنهم قالوا بالجواز . الأمر السابع - حرمة البيع وقت النداء لصلاة الجمعة : ذهب الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف : إلى أن وقعت الذي يحرم فيه البيع في يوم الجمعة هو ما إذا جلس الإمام على المنبر بعد الأذان وأما قبل الأذان فيكون البيع مكروها وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال مالك وأحمد بن حنبل : إنه يحرم إذا زالت الشمس في يوم الجمعة جلس الإمام على المنبر أم لا ( 3 ) . ولكن الآية الشريفة : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) ( 4 ) . تدل على خلاف هذا القول إذ تدل على النهي عن البيع إذا نودي لها وإلا فلا يكون منهيا عنه وكيف كان فيقع الكلام في أن حرمة البيع في مفروض
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم في الصحيح : ج 2 ، ص 24 . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ، ص 629 ، والأم : ج 1 ، ص 195 ، والمجموع : ج 4 ، ص 500 . ( 3 ) المغني : ج 2 ، ص 145 . ( 4 ) سورة الجمعة : آية 9 .
القطوف الدانية — صفحة 79 | عبد المحسن السراوي