تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القطوف الدانية — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
وقال مالك : يجلس في التشهدين متوركا ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : يجلس فيهما مفترشا ( 2 ) . ودليل الإمامية : حديث ابن مسعود قال : كان رسول الله ( ص ) يجلس وسط الصلاة وآخرها على وركه الأيمن ( 2 ) . أما ما تقول به الإمامية : هو ما ذكرناه في أول المسألة وأيضا إجماع علمائهم وخبر حماد بن عيسى وزرارة في صفة الصلاة الذي نذكره بعد قليل يقتضي ذلك ، ولأن ما قلناه لا خلاف أنه جائز والصلاة معه ماضية صحيحة وليس على ما اعتبروه دليل يقتضي العمل به . وحديث حماد بن عيسى قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام يوما . . ثم قعد على فخذه الأيسر وقد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر ( 4 ) . وحديث زرارة كالحديث المتقدم عن أبي عبد الله عليه السلام ( 5 ) . هذا عن هيئة الجلوس للتشهد في الجلسة الأولى والثانية . صيغة التشهد عند المذاهب بأجمعها : وقع الخلاف في التشهد الأخير وهو الذي يعقبه التسليم سواء كان في الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية . فذهبت المالكية إلى : استحبابة ، وتبعهم الأوزاعي والثوري والنخعي
هامش
( 1 ) المجموع : ج 3 ، ص 450 . ( 2 ) المجموع : ج 3 ، ص 450 . ( 3 ) ابن قدامة في المغني : ج 1 ، ص 607 . ( 4 ) الكافي : ج 3 ، ص 311 . ( 5 ) التهذيب : ج 2 ، ص 81 و 83 .