التشهد في الصلاة
لا إشكال في وجوب التشهد الذي يقع بعد الركعة الثانية من المغرب
والعشاء والظهرين ولا يعقبه التسليم .
وصفة جلسة التشهد أن يكون متوركا ويخرج رجليه من تحته ويقعد
على مقعدته ويضع رجله اليسرى على الأرض ويضع ظاهر قدمه اليمنى على
بطن قدميه اليسرى .
وأما في الجلسة بين السجدتين وفي جلسة الاستراحة فإن جلس على
ما وصفناه كان أفضل وإن جلس على غير ذلك الوصف حسب ما يسهل عليه
كان أيضا جائزا .
وقال الشافعي : يجلس في التشهد الأول وفي جميع جلساته إلا في
الأخير مفترشا وفي الأخير متوركا ( 1 )
وصفة الافتراش أن يثني قدمه اليسرى فيفترشها ويجعل ظهرها على
الأرض ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى ويجعل بطون أصابعها على
الأرض يستقبل بأطراف أصابعة القبلة .
وصفة التورك أن يميط برجليه فيخرجهما من تحت وركه الأيمن
ويقعد بمقعدته إلى الأرض يستقبل بأطرافها القبلة . وبه قال أحمد بن حنبل
وإسحاق وأبو ثور ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المجموع : ج 3 ، ص 450 ، والمغني لابن قدامة : ج 1 ، ص 607 .
( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ، ص 599 ، والاستذكار : ج 1 ، ص 202 .