تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القطوف الدانية — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
التشهد في الصلاة لا إشكال في وجوب التشهد الذي يقع بعد الركعة الثانية من المغرب والعشاء والظهرين ولا يعقبه التسليم . وصفة جلسة التشهد أن يكون متوركا ويخرج رجليه من تحته ويقعد على مقعدته ويضع رجله اليسرى على الأرض ويضع ظاهر قدمه اليمنى على بطن قدميه اليسرى . وأما في الجلسة بين السجدتين وفي جلسة الاستراحة فإن جلس على ما وصفناه كان أفضل وإن جلس على غير ذلك الوصف حسب ما يسهل عليه كان أيضا جائزا . وقال الشافعي : يجلس في التشهد الأول وفي جميع جلساته إلا في الأخير مفترشا وفي الأخير متوركا ( 1 ) وصفة الافتراش أن يثني قدمه اليسرى فيفترشها ويجعل ظهرها على الأرض ويجلس عليها وينصب قدمه اليمنى ويجعل بطون أصابعها على الأرض يستقبل بأطراف أصابعة القبلة . وصفة التورك أن يميط برجليه فيخرجهما من تحت وركه الأيمن ويقعد بمقعدته إلى الأرض يستقبل بأطرافها القبلة . وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المجموع : ج 3 ، ص 450 ، والمغني لابن قدامة : ج 1 ، ص 607 . ( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 1 ، ص 599 ، والاستذكار : ج 1 ، ص 202 .