صلاة المسافر
تحقيق الكلام في هذا المقام يتم في ضمن الجهات التالية :
الأول : اختصاص القصر بالصلوات الرباعية .
الثاني : أن القصر في السفر عزيمة أو رخصة .
الثالث : شروط القصر .
الجهة الأولى - اختصاص القصر بالصلاة الرباعية :
أقول : إن القصر يختص بالرباعية المفروضة ، فتؤدى كل من الظهرين
والعشاء ركعتين كالصبح ، والدليل على ذلك بقولة تعالى : ( وإذا ضربتم في
الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) ( 1 ) .
ورواية ابن مسعود قال : صليت مع رسول الله ( ص ) في السفر ركعتين
ركعتين ( 2 ) .
ورواية ابن عمر قال : سافرت مع رسول الله ( ص ) وأبي بكر وعمر
وكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين ( 3 ) .
وأجمع علماء الإمامية على تقصير صلاة المسافر ، ودليلهم الآية
والأخبار المتقدمة .
الجهة الثانية - أن القصر في السفر عزيمة أو رخصة :
وقع الخلاف فيها بين فقهاء المسلمين :
هامش
( 1 ) سورة النساء : آية 101 .
( 2 ) كفاية الأخيار : ج 1 ، ص 86 .
( 3 ) كفاية الأخيار : ج 1 ، ص 86 .