تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القطوف الدانية — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
فقالت الإمامية : إنه في السفر عزيمة فالقصر عليه متعين قال يجوز أن يأتي بالتمام وبه قالت المالكية ( 1 ) . وكذا قال أبو حنيفة إلا أنه قال : إن زاد على الركعتين فإن كان تشهد في الثانية صحت صلاته وما زاد على الركعتين يكون نافلة إلا أن يأتم بالمقيم فيصلي أربعا فيكون الكل فريضة أسقط بها الفرض ( 2 ) . وقالت الشافعية : إن القصر في السفر رخصة فإن شاء قصر وإن شاء أتم ( 3 ) ، ولكن عنده التقصير يكون أفضل كما إنه عند المزني يكون الاتمام أفضل ( 4 ) . وحكى النووي عن الأوزاعي وأبي ثور وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص أفضلية التقصير ( 5 ) . الجهة الثالثة - شروط القصر : وهي كما يلي : الأول : قطع المسافة : والظاهر أنه مما لا خلاف بين الفقهاء في هذا الشرط ولكن الخلاف بينهم في ما تستحق به المسافة الشرعية الموجبة للقصر : * قالت الإمامية : إنها تتحقق بثمانية فراسخ والفرسخ : ثلاثة أميال ذهابا أو ملفقة من الذهاب والإياب بشرط عدم كون الذهاب أقل من أربعة فراسخ سواء اتصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء أو قطعه
هامش
( 1 ) المجموع : ج 4 ، ص 337 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، ص 239 ، والمجموع ج 4 ص 337 . ( 3 ) الأم : ج 1 ، ص 179 ، والمجموع ج 4 ص 337 ، ( 4 ) الأم : ج 1 ، ص 179 . ( 5 ) المجموع : ج 4 ، ص 337 .