تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القطوف الدانية — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
وسبب الخلاف هو الاستظهار من الأدلة . الثالث : يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم على مثل سطح وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) . وقال الشافعي : إلى أنه لا بأس به ( 2 ) . الرابع : قالت الإمامية : أنه لا يجوز أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم إلا بما لا يعتد به وأما المأموم فيجوز إن يكون أعلى منه . وقال الشافعي : يستحب أن يكونوا على مستوى واحد من الأرض ( 3 ) وقال أبو حنيفة : إن كان الإمام في موضع منخفض والمأموم أعلى منه جاز ، وإن كان على موضع عال فإن كان أعلى من القامة منع وإن كان قامة فما دون لم يمنع ( 4 ) . الخامس : يستحب للمرأة أن تؤم النساء فليصلين جماعة في الفرائض وبه قالت الإمامية والشافعية والحنابلة والأوزاعية ( 5 ) . وذهبت المالكية إلى كراهية ذلك لهن في الفرائض والنوافل ( 6 ) . وذهبت الحنفية إلى كراهية الفريضة دون النافلة ( 2 ) . السادس : يكره أن يؤم المسافر المقيم والمقيم المسافر وبه قالت الإمامية وأبو حنيفة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، ص 39 ، والمحلى : ج 4 ص 84 . ( 2 ) الأم : ج 1 ، ص 172 ، وكفاية الأخيار : ج 1 ، ص 84 . ( 3 ) الأم : ج 1 ، ص 172 والمجموع : ج 4 ، ص 295 . ( 4 ) المحلى : ج 4 ، ص 84 ، والمجموع : ج 4 ص 295 . ( 5 ) الأم : ج 1 ص 164 ، والمحلى : ج 4 ص 200 . ( 6 ) المجموع : ج 4 ، ص 199 . ( 7 ) الأم : ج 1 ، ص 163 .
القطوف الدانية — صفحة 22 | عبد المحسن السراوي