وسبب الخلاف هو الاستظهار من الأدلة .
الثالث : يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم على مثل سطح وبه قال
أبو حنيفة ( 1 ) .
وقال الشافعي : إلى أنه لا بأس به ( 2 ) .
الرابع : قالت الإمامية : أنه لا يجوز أن يكون موضع الإمام أعلى من
موضع المأموم إلا بما لا يعتد به وأما المأموم فيجوز إن يكون أعلى منه .
وقال الشافعي : يستحب أن يكونوا على مستوى واحد من الأرض ( 3 )
وقال أبو حنيفة : إن كان الإمام في موضع منخفض والمأموم أعلى منه
جاز ، وإن كان على موضع عال فإن كان أعلى من القامة منع وإن كان قامة فما
دون لم يمنع ( 4 ) .
الخامس : يستحب للمرأة أن تؤم النساء فليصلين جماعة في الفرائض
وبه قالت الإمامية والشافعية والحنابلة والأوزاعية ( 5 ) .
وذهبت المالكية إلى كراهية ذلك لهن في الفرائض والنوافل ( 6 ) .
وذهبت الحنفية إلى كراهية الفريضة دون النافلة ( 2 ) .
السادس : يكره أن يؤم المسافر المقيم والمقيم المسافر وبه قالت
الإمامية وأبو حنيفة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، ص 39 ، والمحلى : ج 4 ص 84 .
( 2 ) الأم : ج 1 ، ص 172 ، وكفاية الأخيار : ج 1 ، ص 84 .
( 3 ) الأم : ج 1 ، ص 172 والمجموع : ج 4 ، ص 295 .
( 4 ) المحلى : ج 4 ، ص 84 ، والمجموع : ج 4 ص 295 .
( 5 ) الأم : ج 1 ص 164 ، والمحلى : ج 4 ص 200 .
( 6 ) المجموع : ج 4 ، ص 199 .
( 7 ) الأم : ج 1 ، ص 163 .