فالأولى تقديم الأفقه ثم الأقرأ ثم الأسن ثم من كان به خصوصية شرعية ككونه
أتقاهم .
* قالت الشافعية : على ما في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : يقدم
الوالي ثم إمام المسجد ثم الأفقه فالأقرأ فالأزهد فالأورع فالأقدم هجرة
فالأسن فالأفضل نسبا فالأحسن سيرة فالأنظف ثوبا وبدنا وصنعة فالأحسن
صوتا فالأحسن صورة فالمتزوج فإن تساووا فالقرعة .
* وقالت الحنابلة : تقديم الأفقه الأجود قراءة ثم الأجود قراءة فقط ثم
الأحفظ لأحكام الصلاة ثم قارئ لا يعلم فقه صلاته ثم الأكبر سنا فالأشرف
نسبا فالأقدم هجرة فالأتقى فالأورع ومع التساوي فالقرعة .
* وقالت الحنفية : على ما في كتاب المذاهب الأربعة : يقدم الأعلم
بأحكام الصلاة ثم الأقرأ فالأورع فالأقدم إسلاما فالأكبر سنا فالأحسن خلقا
فالأجمل وجها فالأشرف نسبا فالأنظف ثوبا فإن تساووا في ذلك أقرع بينهم .
* وقالت المالكية : يقدم السلطان أو نائبة ثم إمام المسجد ورب المنزل
ثم الأعلم بأحكام الصلاة فالأعلم بالحديث فالأعدل فالأقرأ فالأعبد فالأقدم
إسلاما فالأرقى نسبا فالأحسن خلقا فالأحسن لباسا فإن تساووا أقرع بينهم .
راجع : كتاب المذاهب الأربعة كتاب صلاة الجماعة .
سابعا - فروع المسألة :
أما الكلام في الأمر السابع فنقول إن من فروع المسألة :
الأول : أنه لا يجوز إمامة الجالس للقائم وبه قالت الإمامية والمالكية ( 1 ) .
وقال الشافعي : الأفضل أن لا يصلي خلفه فإن فعل أجزأت وصحت
هامش
( 1 ) سبل السلام : ج 1 ، ص 147 .