تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
« مسألة 204 » : إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف فليس له المطالبة به بعد ذلك ( 1 ) .
شرح
رجل حدّ » ( 1 ) . إلاّ أن الرواية ضعيفة لأنّ في سندها أبي الحسن الشامي ، وهو لم يوثق . فالصحيح هو التفصيل بين ما إذا أتوا به مجتمعين فيحد حدّاً واحداً وما إذا أتو به متفرقين فيتعدد الحد . وأما إذا كان القذف متفرقاً ولم يكن بكلمة واحدة ، فقد عرفت أن لكل قذف حدّاً خاصاً به . ( 1 ) وهو المشهور والمعروف ، ولا خلاف فيه . وتدل على ذلك معتبرتا سماعة : الأُولى : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ، ثم يريد أن يجلده بعد العفو ؟ قال : ليس له أن يجلده بعد العفو » ( 2 ) . الثانية : قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا ، فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ، ثم أنه بعد ذلك يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده ، فقال : ليس له حدّ بعد العفو . . . » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب حد القذف ح 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 21 من أبواب حد القذف ح 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 20 من أباب حد القذف ح 3 .