تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
الشريك ( 1 ) لبيع الشقص الذي فيه حق الشفعة . وأمّا إذا شهد شاهدان لمن يرثانه فمات قبل حكم الحاكم ، فالمشهور عدم الاعتداد بشهادتهما ، ولكنه مشكل ، والأقرب هو القبول .
شرح
العاقلة بفسق من شهد على القتل لم تسمع ، لأن العاقلة خصم ، مضافاً إلى معتبرة سماعة ، قال : « سألته عما يردّ من الشهود ؟ قال : المريب والخصم والشريك ودافع الغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم ، كل هؤلاء تردّ شهادتهم » ( 1 ) فان العاقلة داخلة في من يريد دفع الغرم عن نفسه . ( 1 ) في عدم بيع شريكه الشقص الذي فيه حق الشفعة ، فإنه لو ادعى زيد أنه اشترى حصة عمرو من الدار ، وأنكر عمرو ذلك وأشهد شريكه خالد لم تقبل شهادة خالد ، لأنه ترجع إلى دعوى خالد في حق الشفعة ، فهو خصم ويدعي حقاً لنفسه . بقي الكلام في أمرين : الأوّل : ذكر في جملة من الروايات الصحيحة أنّ ممن ترد شهادتهم المتهم ، ورتب على ذلك المحقق وغيره عدم قبول شهادة جملة ممن ذكرنا وأدخلوه في عنوان المتهم . ولكن الظاهر أن معنى المتهم هو من تكون شهادته في معرض شهادة الزور ، ولم تثبت عدالته ولا فسقه فهو مورد للتهمة ، كما تستعمل هذه الكلمة في زماننا ويقال زيد متهم بالقتل ، أي انه في معرض ذلك ، . . .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 32 من أبواب الشهادات ح 3 .