تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال ( 1 ) ، ولا شهادة السيد لعبده المأذون ( 2 ) ، ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ( 3 ) ، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه ، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية ( 4 ) ولا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدّعي على الموكّل أو الموصي ولا شهادة
شرح
( 1 ) لأن لصحاب الدين حقا في هذا المال باعتبار الحجر ، وإيجابه تقسيم أموال المحجور عليه على الغرماء بالنسبة ، فهو في الحقيقة خصم ويدعي مالاً لنفسه ، فلا تقبل شهادته . ( 2 ) لأن شهادته لعبده شهادة لنفسه ، فهو من شهادة الخصم . ( 3 ) فإنها من دعوى الخصم أيضاً ، لأن الوصي بشهادته يدعي أن له حقاً في التصرف بهذا المال حسب الوصاية ، مضافاً إلى صحيحة محمّد بن يحيى ، قال : « كتب محمّد بن الحسن - يعني الصفار - إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع ( عليه السلام ) إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي اليمين . . . » ( 1 ) فإنها دالة على سقوط شهادة الوصي ، وإلاّ فلا حاجة إلى اليمين ، فيثبت الدين بعد سقوط شهادة الوصي بشاهد ويمين المدعي . ( 4 ) التي ثبتت فيها الدية على العاقلة ، أي في القتل الخطائي أو في عمد الصبي والمجنون ، فان الدية في هذه الموارد على العاقلة ، فلو شهدت . . .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب الشهادات ح 1 .