الباب الأول : وفيه أمور نافعة 1 - تعريف قاعدة " القرعة "
من جملة الأصول المتلقاة من الشريعة إعمال قاعدة القرعة في
الأمور المجهولة المشكلة ، ولم أر من تعرض لتعريفها وبيان حقيقتها . نعم
قال المحقق النراقي في عوائده : " اعلم أن القرعة مأخوذة من قارعة
القلوب أي : ما يخوفها ، لأن قلب كل من المتقارعين في الشدة والمخافة
حتى يخرج سهمه ، أو من القرع بمعنى الضرب حيث إنه يضرب
بالعلامة على الحصة ، وفي عرف المتشرعة عبارة عن العمل المعهود " ( 1 ) .
وأنت خبير أنه أحال معناها العرفي المتشرعي إلى وضوح الأمر
عندهم ، وهذا المقدار من المعرفة لا يكفي في ترتيب آثار القاعدة .
والذي حصل لي بعد الغور في الكتاب والسنة وأقوال العلماء
وأصحاب اللغة أنها عبارة عن الاستهداء من الله تبارك وتعالى على
هامش
( 1 ) عوائد الأيام : 668 .