التنبيه السابع : في نظرات أبي حنيفة حول
القرعة وغيرها
يستفاد من الموسوعة الكويتية أن أبا حنفية قائل بالقرعة في
الجملة ، وهو ينافي ما ذكره أعلامهم . ففي باب العلم من كتاب ربيع
الأبرار للزمخشري ( 467 - 538 ه ) قال يوسف بن أسباط : رد أبو
حنيفة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أربعمائة حديث أو أكثر ، قيل : مثل ماذا ؟
قال : قال رسول ( صلى الله عليه وآله ) : للفرس سهمان وللرجل سهم واحد . قال أبو
حنيفة : لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن .
وأشعر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأصحابه البدن . وقال أبو حنيفة : الإشعار
مثلة .
وقال ( صلى الله عليه وآله ) : البيعان بالخيار ما لم يفترقا . وقال أبو حنيفة : إذا وجب
البيع فلا خيار .
وكان ( عليه السلام ) يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا . وأقرع بين أصحابه .
وقال أبو حنيفة : القرعة قمار ( 1 ) .
ونقل عن تاريخ بغداد نحو ذلك ، وزاد أنه قال : لو أدركني النبي ( صلى الله عليه وآله )
وأدركته لأخذ بقولي .
أقول : وهو نعمان بن ثابت ( 80 - 150 ه ) أحد الأئمة الأربعة ، كان
أصله من كابل ، وهو الذي أحكم الرأي والقياس ، وصدر منه فتاوى
هامش
( 1 ) ربيع الأبرار : 3 / 198 .