ويهودية قد زنيا ، فقال لليهود : " ما يمنعكما أن تقيموا عليهما الحد ؟ فقالوا : كنا نفعل إذ كان ذلك
فينا ، فلما ذهب ملكنا فلا تجتري على الفعل ، فقال لهم : " ائتوني بأعلم رجلين فيكم ، فأتوه بابني
صوريا ، فقال لهما : أنتم أعلم من وراءكما ؟ قالا : يقولون ، قال : " فأنشدكما بالله الذي أنزل
التوراة على موسى ، كيف تجدون حدهما في التوراة ، فقالا : الرجل مع المرأة زنية ، وفيه عقوبة ،
والرجل على بطن المرأة زنية ، وفيه عقوبة فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يدخله فيها كما يدخل الميل في
المكحلة رجم ، قال : ائتوني بالشهود ، فشهد أربعة ، فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم . تفرد به مجالد عن الشعبي
وليس بالقوي .
4306 - نا أبو محمد بن صاعد وأبو بكر النيسابوري ، وموسى بن جعفر بن قرين وأحمد
ابن إبراهيم بن حبيب الزراد وعبد الله بن أحمد بن إسحاق المصري قالوا : نا الربيع بن سليمان ، نا
بشر بن بكر ، نا الأوزاعي ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن عبيد بن عمير ، عن ابن عباس أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله عز وجل يجاوز لأمتي عن الخطأ ، والنسيان وما استكرهوا عليه " .
4307 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا يوسف بن سعيد بن مسلم ، نا حجاج بن محمد ،
عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله يجاوز عن أمتي ما
حدثت به أنفسها ، وما أكرهوا عليه ، إلا أن يتكلموا به ، ويعملوا به " .
4308 - نا أبو بكر محمد بن الحسن المقري ، نا الحسين بن إدريس ، عن خالد بن الهياج ،
نا أبي ، عن عنبسة بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن مكحول ، عن واثلة بن الأسقع ، وعن أبي
أمامة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس على مقهور يمين " .
سنن الدارقطني — صفحة 99
مساهمون: الدارقطني
ص٩٩