4313 - نا محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب ، نا محمد بن سنان ، نا عبيد الله بن تمام ، نا
حنظلة نا سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم
الرضعة ولا الرضعتان " .
4314 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا جرير . ح ونا أبو
عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الكرخي ، نا يوسف بن موسى ، نا جرير ، عن محمد بن إسحاق ،
عن إبراهيم بن عقبة قال : كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج ، عن أبي هريرة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء " .
قال إبراهيم : فذكرته لسعيد بن المسيب ، فقال : إذا دخلت قطرة واحدة في جوف الصبي
وهو صغير حرمت عليه ، وقال عثمان : " إلا ما فتق الأمعاء من اللبن " ، ولم يزد على هذا .
4315 - نا الحسين بن إسماعيل ، نا خلاد بن أسلم ، نا النضر بن شميل ، نا سليمان بن
المغيرة ، نا أبو موسى ، عن أبيه ، عن ابن لعبد الله بن مسعود أن رجلا كان معه امرأته وهو في سفر ،
فولدت فجعل الصبي لا يمص ، فأخذ زوجها يمص لبنها ويمجه ، قال حتى وجدت طعم لبنها في
حلقي ، فأتى أبا موسى الأشعري فذكر ذلك له ، فقال حرمت عليك امرأتك ، فأتاه ابن مسعود
فقال : أنت الذي تفتي ، ما هذا بكذا وكذا ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا رضاع إلا ما شد العظم ،
وأنبت اللحم " .
4316 - نا الحسين بن إسماعيل ، نا أبو هشام الرفاعي ، نا أبو بكر بن عياش ، نا أبو
حصين ، عن أبي عطية قال : جاء رجل إلى أبي موسى فقال : إن امرأتي ورم ثديها ، فمصصته ،
فدخل في حلقي شئ سبقني ، فشدد عليه أبو موسى ، فأتى عبد الله بن مسعود فقال : سألت أحدا
غيري . قال : نعم أبا موسى ، فشدد علي ، فأتى أبا موسى فقال : أرضيع هذا ؟ فقال أبو موسى :
" لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم " .
4317 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا طلحة بن يحيى ، عن
يونس ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله عن ابن عباس قال كان يقول " لا رضاع بعد حولين كاملين " .
سنن الدارقطني — صفحة 102
مساهمون: الدارقطني
ص١٠٢