كتاب الرضاع
1 - 42
4309 - حدثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق ، نا بحر بن نصر ، نا ابن وهب ، أخبرني ابن
لهيعة ، عن أبي الزبير ، عن جابر أنه سأله ترى تحرم من الرضاعة مرة واحدة " قال نعم .
4310 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، نا إسحاق بن إبراهيم ، انا عبد الرزاق ، عن الثوري ،
عن ليث ، عن مجاهد ، عن علي وابن مسعود قالا : " يحرم من الرضاع قليله وكثيره " .
4311 - حدثنا محمد بن مخلد ، نا العباس بن محمد الدوري . ح وحدثنا عثمان بن أحمد
الدقاق ، نا الحسن بن سلام السواق قالا : نا سليمان بن داود الهاشمي ، نا عبد الوهاب الثقفي ، نا
أيوب عن ابن أبي مليكة ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأيوب عن ابن أبي مليكة ، عن ابن الزبير ،
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما : " لا تحرم المصة والمصتان " ، وقال الآخر : " لا تحرم
الإملاجة والإملاجتان " .
4312 - نا أحمد بن إسحاق بن بهلول ، نا أبي ، نا وكيع ، عن سليمان بن المغيرة ، عن
أبي موسى الهلالي ، عن أبيه أن رجلا كان في سفر فولدت امرأته ، فاحتبس لبنها ، فخشي عليها ،
فجعل يمصه ويمجه ، فدخل في حلقه ، فسأل أبا موسى فقال : حرمت عليك ، فأتى ابن مسعود
فسأله ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم ، وأنشر العظم " .
سنن الدارقطني — صفحة 101
مساهمون: الدارقطني
ص١٠١