بيع أمهات الأولاد ، لا يبعن ، ولا يوهبن ، ولا يورثن ، يستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات فهي
حرة " .
4207 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا عبد الرحمن بن بشر ، نا عبد الرزاق ، انا ابن
جريج ، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يعني ابن عبد الله يقول : " كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد ،
والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا " .
4208 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، ثنا عبيد الله بن عمر ، نا خالد بن الحارث ، نا
شعبة ، عن زيد العمي ، عن أبي الصديق الناجي ، عن أبي سعيد الخدري أنه قال في أمهات
الأولاد : كنا نبتاعهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
4209 - ونا ابن صاعد ، نا بندار ، نا محمد ، نا شعبة بهذا ، قال : " كنا نبيع أمهات
الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
4210 - نا محمد بن الحسن النقاش ، ثنا الحسن بن سفيان ، نا مصرف بن عمرو ، نا
سفيان بن عيينة ، عن عبد الرحمن الأفريقي ، عن مسلم بن يسار ، عن سعيد بن المسيب أن عمر
رضي الله عنه أعتق أمهات الأولاد ، وقال : عمر : " أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
4211 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، نا عثمان بن أبي شيبة ، نا إسحاق بن منصور
السلولي ، نا عبد السلام بن حرب ، عن يزيد بن عبد الرحمن الدالاني ، عن الحكم ، عن ميمون بن
أبي شبيب ، عن علي عليه السلام " أنه فرق بين جارية وولدها ، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ،
فرد البيع " .
4212 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، نا عبد الرحمن بن بشر ، نا مروان بن معاوية ، نا عثمان
سنن الدارقطني — صفحة 76
مساهمون: الدارقطني
ص٧٦